السيد الخميني

302

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

إذا أحدث في العين شيئاً « 1 » . وقد ذكر في رواية أخرى : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب » « 2 » ، حيث يظهر منها أنّ إحداث الحدث من قبيل ذلك . وما دلّ على الردّ من أحداث السنة « 3 » المفسّرة بالجنون ، والجُذام ، ونحوهما . وما دلّ على جواز الإجارة بأكثر ممّا استؤجر ، إذا أحدث في العين حدثاً « 4 » ومثّل بحفر النهر وشقّه ، وحفر البئر . . . إلى غير ذلك ، كقوله عليه السلام : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » « 5 » . صحيحة الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام ، في الرجل اشترى من رجل دابّة ، وأحدث فيها حدثاً ؛ من أخذ الحافر ، أو نعلها ، أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 207 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 5 : 207 / 2 ؛ الفقيه 3 : 136 / 592 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 129 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 127 / 555 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 67 / 288 ؛ وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 5 .